محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان

125

محاضرات في المواريث

المانع الأوّل الكفر والكلام فيه يقع في مسائل : فتارة يكون الميّت مسلما ، وأخرى يكون كافرا ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون الكافر كافرا أصليا ، وإمّا أن يكون مرتدا . والمرتد إمّا أن يكون ملّيا ، وإمّا أن يكون فطريا . فهنا أربع مسائل : المسألة الأولى : في إرث الكافر من المسلم . إذا كان الميت مسلما فلا يرثه الكافر ، ولو كان من الطبقة الأولى . فلو فرضنا أن الميت مسلم ولكن ابنه كافر وللابن ابن مسلم ، أو له أخ مسلم أو ابن عم مسلم في الطبقات المتأخرة فالمسلم الأبعد يرث ويحجب الكافر الذي هو أقرب منه إلى الميّت ، وذلك للنصوص [ 1 ] التي لا يبعد القول بتواترها في أن الكافر لا يرث ، وفي بعضها : « أهل ملّتين لا يتوارثان » [ 2 ] فالكافر لا يرث من مسلم

--> [ 1 ] راجع الوسائل 26 : 11 وما بعدها باب 1 من أبواب موانع الإرث فالأحاديث مذكورة في ذلك الباب نذكر منها الحديث الثاني عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » وغير ذلك من الروايات المتضافرة الدالة على ذلك . [ 2 ] فعن جميل وهشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال فيما روى الناس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا يتوارث أهل